سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
286
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ص 24 به اين شرح نقل نموده : محمّد بن يعقوب باسنادش ، از محمّد بن الفضيل ، از ابى الصّباح الكنانى قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجلين يكون بينهما الامة فيعتق احدهما نصفه ، فتقول الامة للّذى لم يعتق نصفه : لا اريد تعتقنى ، ذرنى كما انا اخدمك و انّه اراد ان يستنكح النّصف الآخر . قال : لا ينبغى ان يفعل ، انّه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغى ان يستخدمها و لكن يعتقها و يستسعيها . قوله : و حملها الشّيخ على انّه لا يملك نصفها الآخر : ضمير در [ حملها ] به اخبار ثلاث راجع بوده و ضمير در [ انّه ] بمعتق عود نموده و ضمير در [ نصفها ] به امه بازمىگردد . قوله : مع اعساره : يعنى اعسار مولى و نداشتن مالى كه بتواند با آن حصّه شريك را بپردازد . متن : ( و لو كان له فيه ) أي المملوك الذي أعتق بعضه ( شريك قوم عليه نصيبه ) ( و عتق ) أجمع ( مع يساره ) أي يسار المعتق بأن يملك حال العتق زيادة عما يستثني في الدين من داره ، و خادمه و دابته ، و ثيابه اللائقة بحاله كمية و كيفية و قوت يومه له ، و لعياله ما يسع قيمة نصيب الشريك فتدفع إليه و يعتق . و لو كان مديونا يستغرق دينه ماله الذي يصرف فيه ففي كونه موسرا ، أو معسرا قولان أوجههما الأول ، لبقاء الملك معه . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :